وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل
الامة ، ويحرم العبد.
[ ٢٩٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [٣].
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٩.
[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإماء.