وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) [١] ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس [١] توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.
[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٩.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٩٠.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤.
[١] اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).
٤ ـ عقاب الاعمال : ٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.