وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير
عليها [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح [٢].
١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه
كان اولاده رقّا.
[ ٢٩٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر [١] عليهالسلام ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : أرى انها وجميع ما معها [٢] للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها [٣] أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم [٥].
[١] تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور ، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤.
[١] في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : لانها.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٤ والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١٠.
[٥] الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٤.