وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ١٥ ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.
[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٥ ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
[ ٢٩٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٦.
[١] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨١ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٥٠.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٤] ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٣.