وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٢١ ـ باب بطلان عتق السكران
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره [١].
٢٠ ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون
[ ٢٩٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام : ان الموله [١] ليس عتقه عتقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢١ ـ باب بطلان عتق السكران
[ ٢٩٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه.
[١] تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية : « التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : ٦ | ٢٢٣١ ـ ٢٣٥٦.
[٢] تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.
[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.