وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا [١] ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) [١] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر [٣].
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.
[١] في المصدر : المعزى.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٧ ، والفقيه ٢ : ١١٧ | ٥٠٢.
[١] ليس في المصدر.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٤.
[٣] قرب الاسناد : ١٢٠.