وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.
[ ٢٩١٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي [٤] ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.
[ ٢٩١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهالسلام ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول :
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.
[١] في التهذيب : الجازي.
[٢] في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ).
[٣] المقنع : ١٦٠.
[٤] يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٢.