وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - ١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب
فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك [٢].
[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.
[ ٢٩٧٤١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كل ( ما أكله ) [١] الكلب اذا سميت [٢] ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب [٣] ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣.
[١] في المصدر : مما قتل.
[٢] في المصدر زيادة : عليه.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.