وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد [١].
أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر [٢] ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر [٣].
[ ٢٩١٤٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [١] وعلى الحكم الاخير [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٣.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] مر في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٧.
[١] تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.