وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل [١] لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله [٣].
[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.
[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) [١] ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
[١] في المصدر : حمارا أو ظبيا.
[٢] يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.