وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ١٥ ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي
[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ، قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه [١].
[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن كلب المجوسي [١] يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله [٢] فلا بأس.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٩ والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ...
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٣٠ | ١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٦.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٣ | ٢٤.
[١] في المصدر : المجوس.
[٢] في المصدر زيادة : عليه.