وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
[ ٢٩٠١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه.
[ ٢٩٠١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون [١].
[ ٢٩٠١٨ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) [١] بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) [٢] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله
الباب ٨
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢ وفيهما : تعتقه وهي كارهة.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٦.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] ليس في التهذيب.