وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد
ويأتي [٢].
[ ٢٩٠١٣ ] ٨ ـ وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ، قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون.
[ ٢٩٠١٤ ] ٩ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته.
[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لابي جعفر الباقر عليهالسلام : هل يجزي الولد والده؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، والمضاربة [٢] ، وغيرهما [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٢] يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٦.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٨.
١٠ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٣ | ٩.
[١] تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.
[٢] تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.
[٣] تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[٤] يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.