وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٨
فابدره وأنا شريكك في دمه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : جواز قتال قطاع الطريق
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله ابن عامر قال: سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.
[٢] وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد، فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر [بحد] السيف. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. والذي قبله باسناده عن أحمد بن إسحاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٣] باب جواز الدفاع عن النفس والمال (٣٤٩٩٠) [١] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس أو هيثم بن برا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل على في بيتي يريد نفسي ومالي فقال:
وتقدم في ج ١١ (٦) ص ٩١ ب ٤٦ - ح ١٧ ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي في الباب اللاحق
و ب ٣ ما يدل عليه.
الباب ٢ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٦ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٢١١ - ح ٣٦.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٧ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ٢١١ - ح ٣٧.
وتقدم في الباب السابق وفي ج ١١ (٦) ص ٩١ ب ٤٦ ما يدل على ذلك.
الباب ٣ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٧ - ح ٥، فيه قال: قلت: أصلحك الله فأين علامة هذا الامر؟ فقال: