وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا. أقول: هذا يحتمل التقية.
(٣٣٩٦٥) ٦ وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد. أقول: تقدم الوجه في شهادة العبد.
[٧] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم يجوز شهادته ولا يؤم. أقول: هذا محمول على التقية لما مر.
[٨] ورواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه إلا أنه قال: لا يجوز شهادته ولا يؤم.
[٩] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
[١٠] وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نوحا حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.
[٣٢] باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم (٣٣٩٧٠) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
[٦] يب: ج ٦ ص ٢٤٤ - ح ١٧، تقدم وجهه في ب ٢٣ من هذه الأبواب.
[٧] قرب الإسناد: ص ١٢٢ - س ٩.
[٨] البحار الحديثة: ج ١٠ ص ٢٨٧ (في مسائل علي بن جعفر عن أخيه) - س ١٤.
[٩] تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٤٨ - ح ٢٨.
[١٠] تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٤٨ - ح ٢٧.
الباب ٣٢ - فيه: ٩ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٦ - ح ٧ - يب: ج ٦ ص ٢٤٣ - ح ٨. قوله: (ذي مخزية)