وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥
عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هن؟ قال: هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق باسناده عن هشام وحفص بن البختري مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٣] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما.
(٣٤٤٤٥) [٤] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان.
باب ٢ : حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٠٢ - ح ٣.
[٣] مكارم الأخلاق: ص ٢٦٦ - ح ١١.
[٤] يب: ج ١٠ ص ٥٤ - ح ٨ - صا: ج ٤ ص ٢٢٠.
وتقدم في ب ٢ من أبواب حد اللواط ح ٢ ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق و ب ٣ ما يدل عليه.
الباب ٢ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٠٢ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ٥٩ - ح ٧ - صا: ج ٤ ص ٢١٧.