وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا (*). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة.
باب ٢٤ : حد نفى الزاني (٣٤٣٥٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة وقال: قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة. [٢] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
[٣] وبالاسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران
* والمشهور ترك العمل بهذا الحديث وان الزنا المكرر لا يوجب الا حدا واحدا. ش.
الباب ٢٤ - فيه: ٦ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٩٧ - ح ١ يب: ج ١٠ ص ٣٥ - ح ١٢٠ - الفقيه: ج ٤ ص ١٧.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ١٩٧ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٣٥ - ح ١٢١.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ١٩٧ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٣٥ - ح ١١٩ - الفقيه: ج ٤ ص ١٧.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ١٩٧ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ٣٥ - ح ١٢٢.