وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠
على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات، وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه. أقول: الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد.
[٥] العياشي في تفسيره عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٩ : حد النباش
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
(٣٤٧٣٠) [٢] وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس، قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع
[٥] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣١٩ - ح ١٠٨.
وتقدم في ب ١٧ - ح ٢ من مقدمات الحدود ما يدل على المقصود، ويأتي في الباب اللاحق
والأبواب السابقة ما يدل عليه.
الباب ١٩ - فيه: ١٧ حديثا:
[١] الفروع ج ٧ ص ٢٢٨ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١١٥ - ح ٧٤ - صا: ج ٤ ص ٢٤٥.
[٢] الفروع ج ٧ ص ٢٢٨ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١١٦ - ح ٧٨ - صا: ج ٤ ص ٢٤٦.
الفقيه: ج ٤ ص ٥٢.