وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٢
عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب ٣٥ : أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع (٣٤٨٠٥) [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه. أبواب حد المحارب
باب ١ : أقسام حدودها وأحكامها
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك عموما.
الباب ٣٥ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٥٠ - ح ٣٥ - يب: ج ١٠ ص ١١٢ - ح ٥٧.
وتقدم في ج ١٦ (٨) كتاب الاقرار ص ١١٢ ب ٦ ما ظاهره المنافاة.
أبواب حد المحارب فيه: ٧ أبواب:
الباب ١ - فيه: ١١ حديثا:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٤٨ - ح ١٢ - يب: ج ١٠ ص ١٣٢ - ح ١٤١ - صا: ج ٤ ص ٢٥٧.