وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩
عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة. أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة.
(٣٤٥٩٠) - ٥ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢١٥ - ح ٨، ومر في ب ١٧ - ح ١ من أبواب حد القذف تمام الحديث.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢١٥ - ح ١٠، مر في الباب السابق - ح ٥ تمام الحديث - يب:
ج ١٠ ص ٩٣ - ح ١٧
[٤] يب: ج ١٠ ص ٩٦ - ح ٢٧ - صا: ج ٤ ص ٢٣٥، فيهما: قال عليه السلام: كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فان أتي به ثانية ضربه، فان أتي به ثالثة ضرب
عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان أخذ به ثانية؟
قال: اضربه: قلت: فان أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. الحديث.
[٥] يب: ج ١٠ ص ٩٦ - ح ٢٨ - صا: ج ٤ ص ٢٣٦.