وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى على، فقال عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ قال: لا، ثم قال للمستعدى: ألك بينة؟ فقال: مالي بينة فأحلفه لي، فقال علي عليه السلام: ما عليه يمين.
[٢] وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.
(٣٣٧٧٠) [٣] وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم.
باب ٣١ : أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجرى فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[٢] وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما: أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢] يب: ج ٦ ص ٣١٤ - ح ٧٦.
[٣] يب: ج ٦ ص ٣١٤ - ح ٧٧.
الباب ٣١ فيه: حديثان وأشار إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٦ ص ٣١٤ - ح ٧٨.
[٢] وتقدم في ب ٩ من أبواب القضاء حديث عمر بن حنظلة.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج ١ (١) ب ٢ ص ٢٣ - ح ١٢ من مقدمات العبادات و ج ١٣ (٦)
ب ٧ من الحجر و ج ١٣ (٦) ب ٧٩ ص ٤٨٢ من الوصايا وغيرها من الحدود.