وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
هو أعظم من هذا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، واقتصر على قصة علي عليه السلام مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال أبو جعفر عليه السلام: إن أول من رد شهادة المملوك رمع. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الأولى.
(٣٣٧١٥) [٧] وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين.
[٨] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد [بشهادة واحدة] مع يمين صاحب الحق.
[٩] وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق.
[١٠] وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
[١١] وعنه عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(٣٣٧٢٠) [١٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان
[٧] يب ج ٦ ص ٢٧٥ - ح ١٥٣ - صا: ج ٣ ص ٣٢.
[٨] يب ج ٦ ص ٨٧٣ - ح ١٤٨ - صا: ج ٣ ص ٣٣.
[٩] يب ج ٦ ص ٨٧٣ - ح ١٤٩ - صا: ج ٣ ص ٣٢.
[١٠] يب ج ٦ ص ٢٧٥ - ح ١٥٠ - صا: ج ٣ ص ٣٢.
[١١] يب ج ٦ ص ٢٧٥ - ح ١٥٤ - صا: ج ٣ ص ٣٣.
[١٢] يب ج ٦ ص ٢٧٣ - ح ١٥١ - صا: ج ٣ ص ٣٣ - الفقيه: ج ٣ ص ٣٣