وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو بدنك؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث.
باب ١٧ : جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام (٣٤١٣٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلى أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام. [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟
فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال: حسن. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الباب ١٧ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٢ - ح ٥.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٥١ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٢٣ - ح ١١١ - صا: ج ٤ ص ٢٥١
الفروع: ج ٧ ص ٢٥٢ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ١٤٢ - ح ١١٢ - صا: ج ٤ ص ٢٥١
قوله (حسن) في المسالك، لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا