وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم.
٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد [عثمان] بن عيسى.
باب ٥ : أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه (*) الا أن يخاف ضياع حق المظلوم
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (٣٣٨٠٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٣٤ - ح ٣ - الفروع: ج ٧ ص ٣٨٧ - ح ٣ - يب: ج ٦ ص ٢٦٢ - ح ١٠٢.
الباب ٥ - فيه: ١٠ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
* مخالف للمشهور. ش.
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٨٢ - ح ٥ - يب ج ٦ ص ٢٥٨ - ح ٨٣.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٨١ - ح ١ - يب ج ٦ ص ٢٥٨ - ح ٨٤.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٨١ - ح ٢ - يب ج ٦ ص ٢٥٨ - ح ٨٣.