وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة.
[٨] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٩] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٣ : حكم من زنى في اليوم مرارا
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
[٨] الفروع: ج ٧ ص ١٩٥ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ٣٠ - ح ٨٩.
[٩] الفروع: ج ٧ ص ١٩٦ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٢٦ - ح ٧٩ - الفقيه: ج ٤ ص ١٧
قوله عليه السلام: يضرب الحد: قال المجلسي رحمه الله: يدل على أن شبه الملكية لا تدفع
الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية، ولم أره في كلام غيره (مرآة).
وتقدم ما يدل على ذلك في ب ٨ - من أبواب الزنا، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣ - فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٩٦ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٣٧ - ح ١٣١ الفقيه: ج ٤ ص ٢٠
قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع، والمشهور بين الأصحاب ان للزنا المكرر قبل
إقامة الحد حدا واحدا مطلقا (مرآة).