وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٧
على الاسلام. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبله باسناده عن الحسين ابن سعيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث، قال: قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلا قتل.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب، وإلا قتل الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام فقال: يستتاب، فان تاب، وإلا قتل الحديث.
(٣٤٨٥٠) [٤] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام
قوله: وتقدم ما يدل على ذلك. أقول: ما وجدت فيما تقدم وما يأتي ما يدل عليه.
الباب ٣ - فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٧ - ح ١٠ - يب: ج ١٠ ص ١٣٨ - ح ٩ - صا: ج ٤ ص ٢٥٤.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٦ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٣٧ - ح ٤ - صا: ج ٤ ص ٢٥٣.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٦ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١٣٧ - ح ٥ - صا: ج ٤ ص ٢٥٣.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٧ - ح ٩ - يب: ج ١٠ ص ١٣٧ - ح ٦.