وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨
الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا.
(٣٤٤٢٥) [٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد.
[٧] وعن السندي، بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.
[٨] سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وأدب الغلام دون الحد
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[٦] قرب الإسناد: ج ٥٠ - ح ٦.
[٧] قرب الإسناد: ص ٦٤ - ح ٣.
[٨] بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله، مخطوط.
وتقدم في ب ٢ - ح ١ و ٤ من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب ٢ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٩٩ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ٥١ - ح ١ - صا: ج ٤ ص ٢١٩.