وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
[١٢] وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الغلام، [الصبي]، صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله.
[١٣] وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[١٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(٣٣٩٠٠) [١٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[١٦] وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
[١٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٢ - ح ١٣ - يب: ج ٦ ص ٢٦٨ - ح ١٢٦ - صا ج ٣ ص ٢٩.
[١٣] الفروع: ج ٧ ص ٤٠٤ - ح ١٠ - يب: ج ٦ ص ٢٧٨ - ح ١٦٦.
[١٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٢ - ح ١٠ - يب: ج ٦ ص ٢٦٩ - ح ١٢٧ - صا: ج ٣ ص ٢٩
قال المجلسي رحمه الله: ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية، ويمكن حمله على أنه لا تقبل
شهادتها في تحقق الموت أو في ساير ما صدر عنها سوى الوصية.
[١٥] - يب: ج ٦ ص ٢٦٧ - ح ١٢٢ - صا: ج ٣ ص ٢٨.
[١٦] - يب: ج ٦ ص ٢٦٨ - ح ١٢٣ - صا: ج ٣ ص ٢٨.