وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عز وجل زانيا خائنا الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٤٧ : حكم أم الولد إذا زنت (٣٤٤١٥) [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد. [٢] وعنه عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة.
باب ٤٨ : جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي
وتقدم في ب ٢٢ - ما يدل على ذلك.
الباب ٤٧ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٣٢ - ح ٣.
[٢] الفقيه: ج ٤ ص ٣٢ - ح ٤.
وتقدم في ب ٣١ - ح ٢ و ٣ ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة.
الباب ٤٨ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٥١ - ح ٦.