وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١
تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث.
[٦] وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شئ يتوضأ؟ لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ".
[٧] أحمد بن محمد بن عيسى، في نوادره، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
[٨] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٦] تفسير العياشي: ج ١ ص ١٨ ٣ - ح ١٠٣، وفيه: قال: وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن
ابن أبي عمر الحديث.
[٧] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط.
[٨] الفقيه: ج ٤ ص ٤٦ - ح ١٨، فيه: في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت
رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن، ويقول:
اني لأستحيي من ربي أن ادعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.