وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار.
(٣٤٦٣٥) [٣] وبالأسناد عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبيه، وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. وروى الذي قبله باسناده عن يونس.
والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
[٤] وبالأسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٢١ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٩٩ - ح ٤ - صا: ج ٤ ص ٢٣٩
قال الجزري: فيه: القطع ثمن المجن، وهو الترس لأنه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٢١ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٠١ - ح ١٠ - صا: ج ٤ ص ٢٤٠
الفروع: ج ٧ ص ٢٢١ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١٥٢ - ح ١١ - صا: ج ٤ ص ٢٤٠.
لما مضى في الباب السابق - ح ٢، ويأتي في حديث أبي بصير وزرارة وغيره.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٢٢١ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٠٠ - ح ٣ - صا: ج ٤ ص ٢٤٠.