وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥ : حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية. أقول: وتقدم الوجه في المملوك.
باب ٦ : ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (٣٤٢٢٠) [١]
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم. [٢] وبالاسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ٥ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٢٧٦ - ح ١ (باب الاحصان).
وتقدم في ب ٢ - ح ٨ الوجه في المملوك.
الباب ٦ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] قرب الإسناد: ص ١١٠ - ح ٩.
[٢] قرب الإسناد: ص ١١٠ - ح ١٠.
وتقدم في ج ١٥ (٧) ب ٢١ ص ٤٣٧ ما يدل على ذلك في العدد