وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
ملتهم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٣٩ : أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[٢] وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
[٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(٣٤٠٠٠) [٤] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٢٨ ح ١٦.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٣٩ - فيه: ٨ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٤١ - ح ٥.
[٢] الفقيه: ج ٣ ص ٤١ - ح ٤.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٨ - ح ٥ يب: ج ٦ ص ٢٥٣ - ح ٦١ - صا: ح ٣ ص ١٨.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٨ - ح ٤ - يب: ج ٦ ص ٢٥٣ - ح ٦٢ - صا: ج ٣ ص.