وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣
الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس.
١١ وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن علي بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
(٣٤٧٤٠) [١٢] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار إن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
[١٣] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر. أقول: يأتي وجهه.
[١٤] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع.
[١٥] وبالاسناد عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
[١١] يب: ج ١٠ ص ١١٨ - ح ٨٦ - صا: ج ٤ ص ٢٤٧.
[١٢] يب: ج ١٠ ص ١١٦ - ح ٨١ - صا: ج ٤ ص ٢٤٦.
[١٣] يب: ج ١٠ ص ١١٧ - ح ٨٢ - صا: ج ٤ ص ٢٤٦.
[١٤] يب: ج ١٠ ص ١١٧ - ح ٨٤ - صا: ج ٤ ص ٢٤٧، أقول: ليس في المصدر المطبوع
هذا الحديث بهذا الاسناد بل هو بسند الحديث ١٥ وهو بسند المذكور (أي وعنه عن ابن محبوب
عن عيسى بن صبيح. الخ).
[١٥] يب: ج ١٠ ص ١١٦ - ح ٨٣ - صا: ج ٤ ص ٢٤٦، وقد مر في الحديث السابق طريقه
(أي محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب
عن الفضيل).