وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٢٢ : كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد، قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنى يا قنبر.
باب ٢٣ : حكم ارث الحد
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن لم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا.
(٣٤١٥٠) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
ويأتي في ب ٢٤ ما يدل على ذلك.
الباب ٢٢ - فيه: حديث:
[١] يب: ج ١٠ ص ١٥٠ - ح ٣٤.
الباب ٢٣ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٥ - ح ١ يب: ج ١٠ ص ٨٣ - ح ٩٢ - صا: ج ٤ ص ٢٣٥.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٥ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٨٣ - ح ٩٣، وتقدم وجهه في الحديث