وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[٤] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٤ - ح ٢ - الفقيه: ج ٣ ص ٥٢ - يب: ج ٦ ص ٢٤٦ - ح ٣٠
أقول: ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (في).
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٢٧ يب: ج ٦ ص ٢٤٦ - ح ٢٨ - صا: ج ٣ ص ١٥.
[٤] يب: ج ٦ ص ٢٤٦ - ح ٢٧ - صا: ج ٣ ص ١٥.
وتقدم في ب ٨ - ما يدل على ذلك، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه.