وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩
عن داود بن فرقد، عن رجل، عن سعيد بن أبي الخصيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث أنه قال لابن أبي ليلى: بأي شئ تقضى؟ قال: بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وعن أبي بكر وعمر، قال: فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن عليا أقضاكم؟ قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا؟! فما تقول: إذا جئ بأرض من فضة وسماوات من فضة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال: يا رب إن هذا قد قضى بغير ما قضيت؟!. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.
[١٠] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية (ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فقال: آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.
[١٠] تفسير العياشي: ج ١ ص ٨٦ - ح ٢١٠.
وتقدم في الباب الأول ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٤ - فيه: ٣٦ حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٤٠٩ - ح ٢ المحاسن: ص ٢٠٥ - ح ٦٠.