وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.
[٧] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال: فقال: ماله لولده المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والميراث، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الاسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ (٣٤٨٤٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. [٢] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: لا يترك ولكن يضرب
[٧] يب: ج ١٠ ص ١٤٣ - ح ٢٧ الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ - ح ١٠.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج ١٥ (٧) ص ٣٩٩ ب ٣٠ - ح ١ وفي ب ٣٥ - ح ١ من الطلاق
وفي ج ١٦ (٨) ب ٦ - ح ٥ من موانع الإرث، ويأتي في ب ٣ من هذه الأبواب ما يدل عليه.
الباب ٢ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٦ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٤٠ - ح ١٤، وفيه: العمركي بن
علي النيسابوري.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٥٧ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ١٤٠ - ح ١٥ - الفقيه: ج ٣ ص ٩١.