وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
شديدا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره، ولكن أقطع من يأخذ ويخفي.
(٣٤٧١٠) [٧] وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٣ : حكم الطرار
[١] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع. ورواه الشيخ باسناده عن حميد بن زياد مثله إلا أنه اقتصر على الحكم الثاني.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل
[٦] الفقيه: ج ٤ ص ٤٦ - ح ٢٠.
[٧] العلل: ج ٢ ص ٢٣٠ - ب ٣٣٢.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب ١٣ - فيه: ٤ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٢٦ - ح ٣ يب: ج ١٠ ص ١١٤ - ح ٦٨ - صا: ج ٤ ص ٢٤٤.
الطرار: هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها، وقال في الصحاح: الطر:
الشق والقطع، ومنه الطرار.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٢٦ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١١٥ - ح ٧٢ - صا: ج ٤ ص ٢٤٤
الفروع: ج ٧ ص ٢٢٦ - ح ٨.