وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧
دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
[٢٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٣ : ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر. (٣٤٦٥٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد مثله. [٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. ورواه الشيخ باسناده عن
[٢٢] قرب الإسناد: ص ١١٢ - ح ٨ - البحار الحديثة ج ١٠ ص ٢٦١ (في مسائل علي بن
جعفر) - ح ٨.
ويأتي في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ٣ - فيه: ٦ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢١٩ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٢٩ - ح ١٣٢ - صا: ج ٤ ص ٢٥٠
الفقيه: ج ٤ ص ٤٣.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٢٠ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ١٢٢ - ح ٥٨ - صا: ج ٤ ص ٢٤١
الفقيه: ج ٤ ص ٩.