وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣
زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
[٦] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
باب ٩ : ان من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف (٣٤٥١٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٠ : حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من
[٦] العلل: ج ٢ ص ٢٢١ ب ٣٢١ - ح ١
الباب ٩ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٠٦ - ح ١٠. - يب: ج ١٠ ص ٦٨ - ح ٢٠.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ١٠ - فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٠٨ - ح ١٥ - يب ج ١٠ ص ٦٦ - ح ٩ - الفقيه: ج ٤ ص ٣٨
قال المحقق رحمه الله في الشرايع، لو قذف فحد فقال: الذي قلت لك كان صحيحا وجب
بالثاني التعزير.