وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨
أو اعف عنه. أقول: ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
[١٨] وعنه، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا.
[١٩] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر.
[٢٠] وباسناده عن يونس، عن سماعة، قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة. أقول: حمله الشيخ على ما مر.
[٢١] وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
(٣٤٤٩٥) [٢٢] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[١٨] يب: ج ١٠ ص ٧٤ - ح ٤٥ - صا: ج ٤ ص ٢٣٠.
[١٩] يب: ج ١٠ ص ٧٤ - ح ٤٤ - صا: ج ٤ ص ٢٣٠.
[٢٠] يب: ج ١٠ ص ٧٤ - ح ٤٦ - صا: ج ٤ ص ٢٣٠.
[٢١] يب: ج ١٠ ص ٧٤ - ح ٤٧ - صا: ج ٤ ص ٢٣٠ - الفروع: ج ٧ ص ٢٣٩ - ح ٤.
[٢٢] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط.
وتقدم في ب ٣٣ و ٣٤ من أبواب الزنا ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق
- ح ٤ ما يدل عليه.