وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
[١٠] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب مثله.
[١١] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال: يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
(٣٤٤٨٥) [١٢] وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين ابن سعيد مثله.
[١٣] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا.
[١٠] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٧ - ح ١٩. - يب: ج ١٠ ص ٧٢ - ح ٤٠ - صا: ج ٤ ص ٢٢٨
ذيل الحديث: قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من
الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[١١] يب: ج ١٠ ص ٧١ - ح ٣٣.
[١٢] يب: ج ١٠ ص ٧١ - ح ٣٤ العلل: ج ٢ ص ٢٢٥ - ح ٢.
[١٣] يب: ج ١٠ ص ٧٣ - ح ٤١ - صا: ج ٤ ص ٢٢٩.