وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
يستحق التعزير.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.
[٥] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٦] وبالاسناد عن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٣٤٤٨٠) [٧] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر، قال: يجلد ثمانين.
[٨] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[٩] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٤ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٧٢ ح ٣٥ - صا: ج ٤ ص ٢٢٨.
[٥] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٤ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٧٢ - ح ٣٦ - صا: ج ٤ ص ٢٢٨.
[٦] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٦ - ح ١٣ - يب: ج ١٠ ص ٧٢ - ح ٣٩ - صا: ج ٤ ص ٢٢٨.
[٧] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٤ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٧٢ - ح ٣٧ - صا: ج ٤ ص ٢٢٨.
[٨] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٥ - ح ٩ - يب: ج ١٠ ص ٧٢ - ح ٣٨ صا: ج ٤ ص ٢٢٨.
[٩] الفروع: ج ٧ ص ٢٣٦ - ح ١٧ - الفقيه: ج ٤ ص ٣٧ - ح ١٩.