وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.
[٤] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
[٥] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤٠ : حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
[٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله.
[٤] يب: ج ١٠ ص ٥٩ - ح ٨ - الفقيه: ج ٤ ص ١٨.
[٥] يب: ج ١٠ ص ٤٨ - ح ١٨٣.
وتقدم في ب ٢٢ ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٤٠ - فيه: حديثان:
[١] يب: ج ١٠ ص ٤٨ - ح ١٧٦.
[٢] يب: ج ١٠ ص ٤٨ - ح ١٧٥.