وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
وطأ أقل ما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
[٥] وبالاسناد عن يونس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد (*) وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله.
(٣٤٣٤٥) [٦] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطأها، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل (*).
ورواه الصدوق مرسلا.
[٧] وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر
[٥] الفروع: ج ٧ ص ١٩٤ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٢٩ - ح ٩٥ - صا: ج ٤ ص ٢١٠
- الفقيه: ج ٤ ص ١٨، قوله: إذا كانت أدت الربع: قال المجلسي رحمه الله: يمكن حمله على أن
ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ (مرآة)
* لم يعمل بظاهره الأصحاب الا نادرا فيجب تأويله بما يوافق الأصول، والحق ان المكاتب
المطلق لا يحرر الا بقدر ما أدى وهو في حكم المبعض والمشروط بحكم القن ولا فرق بين
الربع وغيره. ش.
[٦] الفروع: ج ٧ ص ١٩٤ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٣٠ - ح ١٠٠ - الفقيه: ج ٤ ص ٣٣.
(*) عمل به بعض الأصحاب نادرا والمشهور الفتوى على وفق الأصول المعلومة. ش.
[٧] الفروع: ج ٧ ص ١٩٥ - ح ٦ - يب: ج ١٠ ص ٣٠ - ح ٩٧.