وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
السكوني مثله.
[٩] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
[١٠] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد. أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
[١١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[١٣] باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (٣٤٢٩٠) [١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به. ورواه في (العلل)
[٩] يب: ج ١٠ ص ٥١ - ح ١٨٩ (١٠) يب: ج ١٠ ص ٤٧ - ح ١٧١.
[١١] الفقيه: ج ٤ ص ١٥ - ح ٤.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٠ - ح ٨ و ١٢ و ١٤، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ١٣ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٨ - ح ٤٩ - العلل: ج ٢ - ح ١ (باب ٣٣١) يب: ج ١٠
ص ٩٩ - ح ٤٠ - الفروع: ج ٧ ص ٢٦٢ - ح ١٢.