وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦
ابن زيد، وأجرى الخيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٥ : الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟
قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف.
[٢] وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق عليه السلام: لا تشهد على من يطلق لغير السنة.
(٣٤٠٦٥) [٣] وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب ٥٦ : استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير
[١] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدعاء وغيره، وعلى الثالث في الدفن، والله الموفق.
وتقدم في ب ٤١ - ح ٦ ما يدل على ذلك.
الباب ٥٥ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٤٠ - ح ٢.
[٢] الفقيه: ج ٣ ص ٤٠ - ح ٣.
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٤٠ - ح ١. وتقدم في ب ٣٣ ما يدل على بعض المقصود.
الباب ٥٦ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٤٤ - ح ١ ١٤٩.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج ١٣ (٦) ص ٩٣ ب ١٠ في القرض، وغيره من أبواب الدعاء
في ج ٤ (٢) وعلى الثالث في ج ٢ (١) ص ٨٤٥ ب ٣١ في الدفن.