وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة قال: لا تقبل الشهود متفرقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[٣] وفي (المجالس والاخبار) باسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعني في الزنا.
باب ٥١ : انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين (٣٤٠٥٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله. [٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين
[٢] يب: ج ٦ ص ٢٧٩ - ح ١٧٣.
[٣] المجالس والاخبار للشيخ رحمه الله التي يقال لها الأمالي أيضا ص ٥٩ - س ١٢.
الباب ٥١ - فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٤٠٤ - ح ٩، قوله: لأنه دين مكتوم، قال المجلسي رحمه الله في المرآة:
حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بان وقعتا على زمان واحد - يب: ج ٦ ص ٢٧٨ - ح ١٦٧.
[٢] يب: ج ٦ ص ٢٨٣ - ح ١٨٥.