وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والمتهم، والخصم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن شعيب مثله.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين، والمتهم والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.
[٦] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم ولا ظنين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
[٣١] باب عدم قبول شهادة ولد الزنا (٣٣٩٦٠) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٥ - ح ٣ - يب: ج ٦ ص ٢٤٢ - ح ٣.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٥ - ح ٥ يب: ج ٦ ص ٢٤٢ - ح ٥.
[٥] الفقيه: ج ٣ ص ٢٥ - ح ١.
[٦] نوادر أحمد بن عيسى مخطوط.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٣١
فيه: ١٠ أحاديث
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٥ - ح ٤ بصائر الدرجات: ص ٩ - ح ٣ بصائر الدرجات
(الكبير) مخطوط.